Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53738 بتاريخ 29/11/2017 : وجوب استناد تقدير الجراية العمرية إلى العناصر القانونية المنصوص عليها بالفصل 31 م.أ.ش.
Principe juridique
- - وجوب استناد محكمة الموضوع في تقدير الجراية العمرية إلى العناصر القانونية المنصوص عليها بالفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية، وعلى رأسها الوضع المادي للزوج ومدة الزواج وسن الزوجة ووضعها المادي بعد الطلاق ومسكنها.
- - لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند في تقدير الجراية العمرية إلى عنصر غير منصوص عليه قانوناً، كمساهمة الزوجة في دفع الزوج لطلب الطلاق، إذ يعتبر ذلك خرقاً للقانون وضعفاً في التعليل يستوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.