Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53702 بتاريخ 08/02/2018 : وجوب قيام قاضي الأمور المستعجلة بفحص جدية الدفوع وعدم اقتصاره على مجرد المساس بأصل الحق

J P 53702/20188 février 2018

Principe juridique

  1. - إن عدم جواز نظر قاضي الأمور المستعجلة في أصل الحق ثبوتا أو نفيا لا يعفيه من وجوب التعرض لأدلة الدعوى والدفوع المثارة حولها وفحص جدية النزاع القائم بين الطرفين.
  2. - إن عبء إثبات تغيير شرط جزائي مضبوط في العقد، كتغيير معلوم الكراء المرتبط بسعر سلعة، يقع على عاتق من يدعي هذا التغيير عملا بالمبدأ القائل 'البينة على من ادعى'.
  3. - إن إمساك محكمة الاستئناف عن القضاء بالإجراء الحمائي المطلوب (إخلاء المكرى) بمجرد وجود نزاع حول مقدار معلوم التسويغ، دون فحص جدية هذا الدفع، يشكل إساءة في تطبيق القانون وقصورا في التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.