Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54105 بتاريخ 10/01/2018 : وجوب إثبات التعسف في استعمال حق الطلاق

J P 54105/201810 janvier 2018

Principe juridique

  1. - وجوب إثبات التعسف في استعمال حق الطلاق من خلال وقائع مادية ثابتة في الملف، وعدم الاكتفاء بمجرد الادعاء دون دليل.
  2. - أن تقدير الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الطلاق يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ما دامت قد استندت في تقديرها إلى أسباب سائغة ومقبولة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.