Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54105 بتاريخ 10/01/2018 : وجوب إثبات التعسف في استعمال حق الطلاق
Principe juridique
- - وجوب إثبات التعسف في استعمال حق الطلاق من خلال وقائع مادية ثابتة في الملف، وعدم الاكتفاء بمجرد الادعاء دون دليل.
- - أن تقدير الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الطلاق يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ما دامت قد استندت في تقديرها إلى أسباب سائغة ومقبولة.
Textes appliqués
- الفصل 103 من م ا ع autres décisions
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.