Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53481 بتاريخ 28/03/2018 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج من المسائل الموضوعية الخاضعة للاجتهاد المطلق لقضاة الأصل

J P 53481/201828 mars 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج هي من المسائل الموضوعية التي تبقى خاضعة للاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ولا رقابة عليها من طرف محكمة التعقيب طالما تولت محكمة الحكم المطعون فيه تعليل رأيها تعليلاً سليماً من الناحية القانونية.
  2. تقدير الخطأ المهني وما يصدر من أفعال من طرف العامل إن كان مسبباً للطرد أم لا هي من الأمور التي تعود إلى الاجتهاد المطلق لقاضي الأصل.
  3. دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة تطبيق القانون، ولا تعد امتداداً للخصومة أو درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  4. الطعون التي ترمي إلى مناقشة الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها لا تنطوي تحت طائلة أحكام الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.