Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58168 بتاريخ 24/12/2025 : جواز مساءلة البائع عن الإخلال بالعقد وفق القواعد العامة للمسؤولية رغم أحكام الضمان الخاصة
Principe juridique
- قرينة اتصال القضاء لا تقوم إلا بتوفر شروط ثلاثة متلازمة هي وحدة موضوع الطلب وسبب الدعوى ووحدة الصفة في الطرفين، وينعدم أثرها باختلال أحدها.
- عدم تجافي القواعد العامة للمسؤولية مع الأحكام الخاصة بالبيع يفسح المجال للمشتري لتأسيس مساءلته للبائع عن إخلاله بالعقد بناء على القواعد العامة إعمالاً لمبدأ الخيار الوارد في القانون.
- المصاريف التي يتحملها المتعاقد جراء عدم وفاء الطرف الآخر بالتزاماته تنضوي ضمن الخسارة الثابتة اللاحقة به إذا قامت علاقة سببية مباشرة بين تلك الخسارة والخطأ التعاقدي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.