Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65116 بتاريخ 30/10/2024 : التعديل الآلي لجراية التقاعد يشمل المنح القارة المتعلقة بالرتبة

J P 65116/202430 octobre 2024

Principe juridique

  1. - مبدأ التعديل الآلي للجرايات المنصوص عليه بالفصل 37 من قانون 05/03/1985 هو مبدأ عام وشامل، ويشترط فيه فقط الصبغة القارة للمنحة المتعلقة بالرتبة أو الوظيفة التي تم على أساسها تصفية الجراية.
  2. - التنصيص في الأمر المحدث للمنحة على شرط المباشرة الفعلية يقصد منه استبعاد من كان في حالة عدم مباشرة فعلية من استحقاق المنحة، أما إدماجها ضمن جرايات التقاعد فيخضع لمبدأ التعديل الآلي.
  3. - لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم النزاع ووضعه في إطاره الصحيح واستخلاص النتائج القانونية السليمة من أسانيد القضية.

Textes appliqués

  • الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
  • الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
  • الفصل 27 مكرر من الامر الحكومي عدد 509 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 autres décisions
  • الفصل 3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.