Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66411 بتاريخ 28/01/2025 : بطلان الحكم لعدم إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة لائحة المفاوضة

J P 66411/202528 janvier 2025

Principe juridique

  1. عدم مراعاة مقتضيات الفصل 121 م م م ت المتعلق بإجراءات المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم يعد إخلالاً بإجراء أساسي موجب للبطلان.
  2. الإخلال بالإجراءات الأساسية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يهم النظام العام وتتمسك به المحكمة من تلقاء نفسها.
  3. يجب أن تحرر لائحة نص الحكم ومستنداته ويمضيها جميع القضاة المتفاوضين بعد تمام المفاوضة وقبل النطق بالحكم بجلسة علنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.