Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66411 بتاريخ 28/01/2025 : بطلان الحكم لعدم إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة لائحة المفاوضة
Principe juridique
- عدم مراعاة مقتضيات الفصل 121 م م م ت المتعلق بإجراءات المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم يعد إخلالاً بإجراء أساسي موجب للبطلان.
- الإخلال بالإجراءات الأساسية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يهم النظام العام وتتمسك به المحكمة من تلقاء نفسها.
- يجب أن تحرر لائحة نص الحكم ومستنداته ويمضيها جميع القضاة المتفاوضين بعد تمام المفاوضة وقبل النطق بالحكم بجلسة علنية.
Textes appliqués
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.