Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66689 بتاريخ 12/01/2012 : نقض الحكم لعدم الخوض في مبررات النشوز وقصور التعليل

J P 66689/201212 janvier 2012

Principe juridique

  1. - لا يكون النشوز مبرراً لفك الرابطة الزوجية إلا متى انتفت أسبابه أو ثبتت عدم جديتها، ويتعين على المحكمة تقصي السبب الداعي إليه وتقييمه والتعامل مع ملابسات النزاع من خلال ما هو معروض عليها من ماديات ووقائع حتى يتبلور اتجاهها بتعليل سليم يحمل على التسليم بفك الرابطة الزوجية لتوفر الضرر.
  2. - إهمال الحكم الخوض في دفوعات الطرف بصفة معمقة ومفصلة واختزال مناقشتها والرد عنها دون فحص الحجج والمبررات المقدمة يشكل قصوراً في التعليل وهضماً لحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.