Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66687 بتاريخ 26/01/2012 : تقدير غرامة الطلاق المادية على أساس الخسارة المالية للزوجة وملاءمتها مع نمط العيش

J P 66687/201226 janvier 2012

Principe juridique

  1. تقدير غرامة الطلاق المادية يتم على أساس أهمية الضرر وما رتبه من خسارة للزوجة، مع مراعاة سنها ومدة المعاشرة الزوجية والحالة الاجتماعية للطرفين والوضع المادي لاستبانة نمط العيش الذي اعتادته.
  2. مساهمة الزوجة في الإنفاق من شأنه أن يؤثر على نمط العيش الذي اعتادته في الحياة الزوجية، وبالتالي في الخسارة التي لحقتها بسبب فقدان ما ألفته من مستوى عيش.
  3. تقدير الضرر المعنوي يخضع لاجتهاد المحكمة وحدها دون رقابة عليها بشرط التعليل، باعتباره ما أصاب العاطفة والشعور من أسى وليس له وجود ملموس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.