Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66687 بتاريخ 26/01/2012 : تقدير غرامة الطلاق المادية على أساس الخسارة المالية للزوجة وملاءمتها مع نمط العيش
Principe juridique
- تقدير غرامة الطلاق المادية يتم على أساس أهمية الضرر وما رتبه من خسارة للزوجة، مع مراعاة سنها ومدة المعاشرة الزوجية والحالة الاجتماعية للطرفين والوضع المادي لاستبانة نمط العيش الذي اعتادته.
- مساهمة الزوجة في الإنفاق من شأنه أن يؤثر على نمط العيش الذي اعتادته في الحياة الزوجية، وبالتالي في الخسارة التي لحقتها بسبب فقدان ما ألفته من مستوى عيش.
- تقدير الضرر المعنوي يخضع لاجتهاد المحكمة وحدها دون رقابة عليها بشرط التعليل، باعتباره ما أصاب العاطفة والشعور من أسى وليس له وجود ملموس.
Textes appliqués
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.