ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ*****.*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :12-01-2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 4 أوت 2011 من الاستاذ *****. عن : *****. ضد : *****. القاطنة ب*****. وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66521 بتاريخ 12/01/2012 : عدم تأثير الخطأ المادي في صحة الحكم
Principe juridique
- - الخطأ المادي في صياغة الحكم لا يؤثر في صحته أو سلامته إذا كان قابلاً للإصلاح طبقاً للقانون.
- - تقدير النفقة يستند إلى عناصر أساسية هي حال المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، وللمحكمة سلطة الاجتهاد في استخلاص النتائج القانونية من الأدلة المعروضة عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.