Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66820 بتاريخ 27/12/2024 : تقدير محكمة الموضوع للبينة في إثبات العلاقة الشغلية

J P 66820/202427 décembre 2024

Principe juridique

  1. يثبت قيام العلاقة الشغلية واسترسالها وانقضائها بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا.
  2. اعتماد شهادة الشهود لإثبات العلاقة الشغلية أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع واجتهادها.
  3. تقدير محكمة الموضوع للأدلة المعروضة عليها وترجيحها بينها أمر متروك لاختصاصها المطلق ولا رقابة عليه ما دام قضاؤها معللا تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.