Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67080 بتاريخ 26/01/2012 : تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي من مسائل الواقع

J P 67080/201226 janvier 2012

Principe juridique

  1. تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب شريطة التعليل.
  2. وجوب قيام محكمة الموضوع ببيان العناصر التي اعتمدتها في تقدير التعويض، كالظروف المادية والاجتماعية للطرفين ومدة الزواج ونمط العيش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.