Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67080 بتاريخ 26/01/2012 : تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي من مسائل الواقع
Principe juridique
- تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب شريطة التعليل.
- وجوب قيام محكمة الموضوع ببيان العناصر التي اعتمدتها في تقدير التعويض، كالظروف المادية والاجتماعية للطرفين ومدة الزواج ونمط العيش.
Textes appliqués
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.