ز / ز الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ***** تاريخـــه :16/02/2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 18 اوت 2011 من الاستاذ ***** عن ***** القاطن ب***** ضد ***** المعنية محل مخابرتها بمكتب محاميتها الاستاذة ***** الكائن ب***** و بعد الاطلاع على
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67017 بتاريخ 16/02/2012 : تقدير النفقة من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة التعقيب
Principe juridique
- تقدير النفقة من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من لدن محكمة التعقيب طالما كان حكمها معللا بما له سند صحيح من الواقع والقانون.
- يجب أن يستند تقدير النفقة إلى العناصر التي تبرره، وهي حال الوقت والأسعار وحال كل من المنفق والمنفق عليه وفق ما تم الإدلاء به من أدلة ووثائق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.