Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67017 بتاريخ 16/02/2012 : تقدير النفقة من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة التعقيب

J P 67017/201216 février 2012

Principe juridique

  1. تقدير النفقة من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من لدن محكمة التعقيب طالما كان حكمها معللا بما له سند صحيح من الواقع والقانون.
  2. يجب أن يستند تقدير النفقة إلى العناصر التي تبرره، وهي حال الوقت والأسعار وحال كل من المنفق والمنفق عليه وفق ما تم الإدلاء به من أدلة ووثائق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.