Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67285 بتاريخ 09/02/2012 : تقدير النفقة من الأمور الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الأصل

J P 67285/20129 février 2012

Principe juridique

  1. تقدير مبلغ النفقة هو من الأمور الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الأصل المطلق.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير النفقة طالما أن محكمة الأصل عللت قضاءها تعليلاً كافياً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. يجب أن يستند تقدير النفقة إلى العناصر المنصوص عليها قانوناً وهي قدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.