Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67081 بتاريخ 26/01/2012 : وجوب إثبات الضرر الموجب للطلاق بجميع وسائل الإثبات القانونية

J P 67081/201226 janvier 2012

Principe juridique

  1. - وجوب إثبات الضرر الموجب للطلاق بجميع وسائل الإثبات القانونية، ولا يقتصر على الأحكام الجزائية الباتة.
  2. - يشكل قيام أحد الزوجين بعلاقة غرامية مع شخص آخر إخلالاً بواجب الوفاء الزوجي وضرراً موجزاً للطلاق، حتى لو لم يثبت الزنا بصفة قضائية باتة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.