س*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*****ـدد القضيـــة تاريخـــه : 26 جانفي 2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 16 جويلية 2011. مـــن طرف الاستــاذ : *****. عـــــن : *****. القاطن ب*****. ضــــــد : *****. القاطنة ب*****. وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67081 بتاريخ 26/01/2012 : وجوب إثبات الضرر الموجب للطلاق بجميع وسائل الإثبات القانونية
Principe juridique
- - وجوب إثبات الضرر الموجب للطلاق بجميع وسائل الإثبات القانونية، ولا يقتصر على الأحكام الجزائية الباتة.
- - يشكل قيام أحد الزوجين بعلاقة غرامية مع شخص آخر إخلالاً بواجب الوفاء الزوجي وضرراً موجزاً للطلاق، حتى لو لم يثبت الزنا بصفة قضائية باتة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.