Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68048 بتاريخ 13/01/2025 : تقدير محكمة الموضوع لصبغة التعسف في إنهاء عقد العمل
Principe juridique
- - تقدير صبغة التعسف في إنهاء العلاقة الشغلية من عدمه يرجع إلى محكمة الموضوع وفق ما لها من صلاحيات وإجتهاد، استنادا إلى المؤيدات المقدمة إليها من الطرفين.
- - إمضاء الأجير على وصل تسلم مستحقاته لا يفيد تنازله عن حقه في تتبع مؤجرته من أجل قطع العلاقة التعسفية بصفة أحادية ودون وجود سبب حقيقي وجدي يبرر ذلك.
- - عدم التنصيص صلب عقد العمل وباقي مظروفات الملف على أن انتداب الأجير تم على أساس التجربة يجعل من ادعاء المؤجر بذلك ادعاء مجردا.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 242 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.