Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68048 بتاريخ 13/01/2025 : تقدير محكمة الموضوع لصبغة التعسف في إنهاء عقد العمل

J P 68048/202513 janvier 2025

Principe juridique

  1. - تقدير صبغة التعسف في إنهاء العلاقة الشغلية من عدمه يرجع إلى محكمة الموضوع وفق ما لها من صلاحيات وإجتهاد، استنادا إلى المؤيدات المقدمة إليها من الطرفين.
  2. - إمضاء الأجير على وصل تسلم مستحقاته لا يفيد تنازله عن حقه في تتبع مؤجرته من أجل قطع العلاقة التعسفية بصفة أحادية ودون وجود سبب حقيقي وجدي يبرر ذلك.
  3. - عدم التنصيص صلب عقد العمل وباقي مظروفات الملف على أن انتداب الأجير تم على أساس التجربة يجعل من ادعاء المؤجر بذلك ادعاء مجردا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.