Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67335 بتاريخ 19/01/2012 : عدم جواز الجمع بين جراية قارة من عمل المرأة وجراية عمرية عن ضرر الطلاق
Principe juridique
- - لا يجوز الحكم للمرأة بجراية عمرية عن ضرر الطلاق المادي إذا كانت تتمتع بجراية قارة من عملها.
- - استمرار الجراية العمرية مشاهرة وبالحلول إلى أن يتغير وضع المرأة الاجتماعي بحصولها على ما تكون معه في غنى عنها.
- - يعد الحكم بجراية عمرية للمرأة التي لها دخل شهري قار خرقاً صريحاً لأحكام الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية.
Textes appliqués
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.