Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67335 بتاريخ 19/01/2012 : عدم جواز الجمع بين جراية قارة من عمل المرأة وجراية عمرية عن ضرر الطلاق

J P 67335/201219 janvier 2012

Principe juridique

  1. - لا يجوز الحكم للمرأة بجراية عمرية عن ضرر الطلاق المادي إذا كانت تتمتع بجراية قارة من عملها.
  2. - استمرار الجراية العمرية مشاهرة وبالحلول إلى أن يتغير وضع المرأة الاجتماعي بحصولها على ما تكون معه في غنى عنها.
  3. - يعد الحكم بجراية عمرية للمرأة التي لها دخل شهري قار خرقاً صريحاً لأحكام الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.