Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67334 بتاريخ 26/01/2012 : وجوب إعادة النظر في الطلب المتعلق بتعديل القرار الفوري إذا سبق تقديمه في الطور الابتدائي
Principe juridique
- تقدير النفقة من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان حكمها معللاً بما له سند صحيح من الواقع والقانون.
- تقدير الغرامة تعويضاً عن الضرر المعنوي يرجع إلى اجتهاد محكمة الموضوع المطلق ومناط سلطتها التقديرية طالما اعتمدت على معطيات ثابتة بالملف وعللت قضاءها تعليلاً مستساغاً.
- رفض محكمة الاستئناف لطلب تعديل القرار الفوري المتعلق بمحل الزوجية، مع ثبوت تقديمه في الطور الابتدائي، يعد هضماً لحق الدفاع ويعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 52 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.