Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68556 بتاريخ 01/03/2012 : تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي ومنحة السكن في دعوى الطلاق من سلطة محكمة الموضوع

J P 68556/20121 mars 2012

Principe juridique

  1. تقدير التعويض عن الضررين المادي والمعنوي الناشئين عن الطلاق يرجع إلى سلطة محكمة الموضوع التقديرية المطلقة.
  2. تقدير منحة السكن المحكوم بها للحاضنة يرجع إلى سلطة محكمة الموضوع التقديرية المطلقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.