Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67744 بتاريخ 10/03/2025 : بطلان الطعن لانتفاء الصفة في الخصم و مخالفة قواعد التبليغ

J P 67744/202510 mars 2025

Principe juridique

  1. - الصفة من مقومات الدعوى والتداعي، ويشترط توفرها في كل من القائم والمقام ضده، ويتعين على المحكمة التثبت منها وإثارتها ولو من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام.
  2. - من أوكد واجبات القائم بالدعوى أو الطاعن التحري في هوية خصومه الصحيحة الثابتة بمظروفات الملف، ولا عبرة بوجود خطأ مادي كان من الأولى طلب إصلاحه قبل رفع الطعن.
  3. - يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.