Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67744 بتاريخ 10/03/2025 : بطلان الطعن لانتفاء الصفة في الخصم و مخالفة قواعد التبليغ
Principe juridique
- - الصفة من مقومات الدعوى والتداعي، ويشترط توفرها في كل من القائم والمقام ضده، ويتعين على المحكمة التثبت منها وإثارتها ولو من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام.
- - من أوكد واجبات القائم بالدعوى أو الطاعن التحري في هوية خصومه الصحيحة الثابتة بمظروفات الملف، ولا عبرة بوجود خطأ مادي كان من الأولى طلب إصلاحه قبل رفع الطعن.
- - يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 10 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.