Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67886 بتاريخ 22/10/2024 : وجوب تعرض المحكمة للدفوعات الجوهرية وردها عليها ردا مستساغا

J P 67886/202422 octobre 2024

Principe juridique

  1. - يعد بيان المستندات الواقعية والقانونية شرطا أساسيا لصحة الأحكام، ولا يكون التعليل سليما وكافيا إلا إذا تعرضت المحكمة للدفوعات التي أثارها الخصوم وتولت مناقشتها والرد عليها ردا مستساغا مستندة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. - يقتصر نظر محكمة التعقيب على خصوص موضوع الطعن، وفي حالة القبول تقرر نقض الحكم كليا أو جزئيا وتصرح بإرجاع القضية إلى محكمة الأصل لإعادة النظر فيما تسلط عليه النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.