Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68396 بتاريخ 02/02/2012 : تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق انشاء من الزوج
Principe juridique
- - يقع الحكم بالطلاق بناء على رغبة الزوج انشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به، ولا يمكن للطرف المقابل إلا الإذعان لهذا الطلب.
- - في صورة الحكم بالطلاق انشاء من الزوج، تقدر المحكمة الغرامة التي تستحقها الزوجة المفارقة لتعويض الضرر اللاحق بها من جراء الطلاق.
- - تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق هو من الأمور الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الأصل، وتعتمد في ذلك على العناصر المادية الثابتة بالأوراق كحالة الزوجين المادية والاجتماعية ومدة المعاشرة.
- - يجب أن تعلل محكمة الموضوع وجهة نظرها في التقدير تعليلاً سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق، ويعد حكمها مؤسساً على سند سليم إذا وضح العناصر التي اعتمدها بصورة كافية ومتماشية مع فقه القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 31 من م أ ش autres décisions
- الفقرة الثالثة من الفصل 31 من م أ ش autres décisions
- الفقرة الأخيرة من الفصل 31 من م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.