Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68179 بتاريخ 08/03/2012 : تقدير غرامة التعويض عن الضرر في دعوى الطلاق انشاء من الزوج

J P 68179/20128 mars 2012

Principe juridique

  1. - يختص قاضي الموضوع بتقدير غرامة التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق انشاء من الزوج، معتمدا في ذلك على العناصر المادية الثابتة بالملف.
  2. - يجب أن يستند تقدير القاضي للغرامة التعويضية إلى اعتبارات مبررة قانونا، كحالة الزوجين المادية والاجتماعية ومدة المعاشرة وانجاب الأبناء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.