Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68397 بتاريخ 08/03/2012 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للتعويضات في دعاوى الطلاق

J P 68397/20128 mars 2012

Principe juridique

  1. تقدير التعويضات في دعاوى الطلاق مسألة واقعية تختص بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب شريطة التعليل.
  2. يجب أن يستند تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي إلى العناصر التي تثبتها محكمة الموضوع من ظروف القضية.
  3. لا يجوز لمحكمة التعقيب مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للغرم المحكوم به ما دام الحكم معللاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.