ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ68397.2011ـدد القضيـــة تاريخـــه :8-03-2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 24 أكتوبر 2011 من الاستاذ ***** عن : ***** ضد : ***** وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ***** بتاريخ 28/9/2011 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68397 بتاريخ 08/03/2012 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للتعويضات في دعاوى الطلاق
Principe juridique
- تقدير التعويضات في دعاوى الطلاق مسألة واقعية تختص بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب شريطة التعليل.
- يجب أن يستند تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي إلى العناصر التي تثبتها محكمة الموضوع من ظروف القضية.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للغرم المحكوم به ما دام الحكم معللاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.