Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68726 بتاريخ 07/01/2025 : بطلان القرار الصادر عن قاض سبق له النظر في القضية بصفة أخرى

J P 68726/20257 janvier 2025

Principe juridique

  1. - يعد من النظام العام تنظيم عمل المحاكم وتحديد اختصاصات القضاة، ويحظر على القاضي الذي باشر أعمال تحقيق في قضية أو أبدى رأياً في موضوعها أن يشارك في الحكم فيها.
  2. - مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بحظر إبداء الرأي مجددا من قبل نفس القاضي في قضية سبق له النظر فيها، ولو اختلف مركزه القانوني، توجب إبطال القرار الصادر عن تلك الهيئة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.