Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68726 بتاريخ 07/01/2025 : بطلان القرار الصادر عن قاض سبق له النظر في القضية بصفة أخرى
Principe juridique
- - يعد من النظام العام تنظيم عمل المحاكم وتحديد اختصاصات القضاة، ويحظر على القاضي الذي باشر أعمال تحقيق في قضية أو أبدى رأياً في موضوعها أن يشارك في الحكم فيها.
- - مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بحظر إبداء الرأي مجددا من قبل نفس القاضي في قضية سبق له النظر فيها، ولو اختلف مركزه القانوني، توجب إبطال القرار الصادر عن تلك الهيئة.
Textes appliqués
- الفصل 269 من م إ ج autres décisions
- الفصل 248 م م م ت autres décisions
- الفصل 50 م إ ج autres décisions
- الفصل 296 من م إ ج autres décisions
- الفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.