Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70202 بتاريخ 21/06/2012 : تقدير غرم الضرر الناجم عن الطلاق الإرادي من مسائل الواقع الخاضعة لسلطة محكمة الموضوع

J P 70202/201221 juin 2012

Principe juridique

  1. تقدير غرم الضرر الناجم عن الطلاق بناء على رغبة منفردة هو من الأمور الواقعية الخاضعة لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها من طرف محكمة التعقيب.
  2. يشترط في صحة الحكم أن يكون معللاً تعليلاً قانونياً، أي أن ينبني على أسباب واضحة وسائغة تقنع المطلع عليها بوجاهتها حتى تتمكن محكمة القانون من إجراء حقها في الرقابة.
  3. يتم تقدير الغرامة الناجمة عن الطلاق الإرادي على أساس النتائج المترتبة عليه للطرف المسلط عليه الطلاق، مع اعتبار دخل الزوج كعنصر تكميلي لاستبيان مستوى العيش الذي ألفته الزوجة، دون أن يكون له الحق في محاسبة الزوج على ما يملك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.