Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70082 بتاريخ 17/05/2012 : وجوب تعمق محكمة الموضوع في أسباب مغادرة الزوجة محل الزوجية قبل القضاء بالطلاق للضرر
Principe juridique
- - دعوى الطلاق المؤسسة على الضرر تشترط أن يكون الضرر ثابتا ومحققا ومباشرا ومن شأنه أن يجعل من الحياة الزوجية أمرا مستحيلا.
- - يجب على محكمة الموضوع التحري في مسألة مغادرة الزوجة محل الزوجية وإجراء الأبحاث اللازمة للتثبت من مدى وجاهة وصحة دفوعاتها، وعدم الاكتفاء بمحاضر التنبيه الموجهة من الزوج.
- - إهمال محكمة الموضوع الرد على الوثائق المؤثرة في وجه الفصل في القضية يعد مساسا بحقوق الدفاع وإخلالا بموجبات أساسية ينجر عنه القصور الموجب للنقض.
- - اقتصار الحكم على حيثية يتيمة دون تمحيص ومناقشة أدلة الطرف الآخر يجعل قضاءه مشوبا بضعف التعليل ضعفا يساوي انعدامه.
Textes appliqués
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.