Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70082 بتاريخ 17/05/2012 : وجوب تعمق محكمة الموضوع في أسباب مغادرة الزوجة محل الزوجية قبل القضاء بالطلاق للضرر

J P 70082/201217 mai 2012

Principe juridique

  1. - دعوى الطلاق المؤسسة على الضرر تشترط أن يكون الضرر ثابتا ومحققا ومباشرا ومن شأنه أن يجعل من الحياة الزوجية أمرا مستحيلا.
  2. - يجب على محكمة الموضوع التحري في مسألة مغادرة الزوجة محل الزوجية وإجراء الأبحاث اللازمة للتثبت من مدى وجاهة وصحة دفوعاتها، وعدم الاكتفاء بمحاضر التنبيه الموجهة من الزوج.
  3. - إهمال محكمة الموضوع الرد على الوثائق المؤثرة في وجه الفصل في القضية يعد مساسا بحقوق الدفاع وإخلالا بموجبات أساسية ينجر عنه القصور الموجب للنقض.
  4. - اقتصار الحكم على حيثية يتيمة دون تمحيص ومناقشة أدلة الطرف الآخر يجعل قضاءه مشوبا بضعف التعليل ضعفا يساوي انعدامه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.