Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70012 بتاريخ 25/02/2025 : تأويل عبارة "على كل حادث" في عقد التأمين لتعلق سقف الضمان بجملة التعويضات خلال السنة التأمينية
Principe juridique
- - تأويل العقود وتفسيرها بشرح ما قد يلتبس بعباراتها من نقص أو تضارب موكول إلى قضاة الأصل باعتماد وسائل الاستدلال والقرائن المتوافرة بالملف، وهم يتحرون في ذلك حقيقة مقاصد الأطراف وما يترتب عن الالتزامات المتبادلة من آثار مع مراعاة حسن النية في تنفيذها وسلامة المعاملات.
- - لا رقابة لمحكمة التعقيب على تأويل قضاة الموضوع للعقود طالما كان اجتهادهم معللاً تعليلاً سليماً مستنداً لعبارات الكتب ودلالاتها ومحترماً لقواعد التفسير المشرعة قانوناً.
- - العقد هو شريعة الطرفين، وتُعطى الأولوية لإرادة الطرفين المترتبة عن بنود العقد في تحديد وجه الفصل في النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.