Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71211/72753 بتاريخ 19/03/2025 : سريان الفوائض القانونية على دين الحساب الجاري من تاريخ الإنذار لا من تاريخ الإعلام بالوفاة
Principe juridique
- - سريان أحكام الفصلين 277 و 278 من مجلة الالتزامات والعقود على الدين الناشئ عن تصفية حساب جاري بعد وفاة صاحبه، باعتباره ديناً عادياً يستوجب التعويض عن المماطلة في أدائه.
- - يبدأ سريان الفوائض القانونية على الدين المستحق من تاريخ الإنذار، الذي يكون تاريخ القيام بالدعوى في حالة عدم وجود إنذار سابق، وليس من تاريخ الإعلام البنك بوفاة صاحب الحساب، لأن هذا الإعلام لا يعتبر إنذاراً.
- - يترتب على وفاة صاحب الحساب الجاري تجميد الحساب لفائدة الورثة، وينقلب إلى دين تسري عليه قواعد القانون المدني في التعويض أصلاً وفائضاً، ولا تسري عليه بعد ذلك أحكام عقد الحساب الجاري.
Textes appliqués
- الفصل 277 من م إ ع autres décisions
- الفصل 278 من م إ ع autres décisions
- الفصل 732 فقرة 3 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.