Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70601 بتاريخ 24/05/2012 : نقض الحكم لضعف التعليل في تقدير النفقة

J P 70601/201224 mai 2012

Principe juridique

  1. - تقدير مبلغ النفقة هو من الأمور الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع التي تعتمد في تقديرها على ما يتوفر لديها بملف القضية من ظروف وملابسات مع اعتماد العناصر الثابتة الواردة بالفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية.
  2. - يجب أن يكون تعليل محكمة الموضوع في تقدير النفقة تعليلاً مستساغاً قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق، وأن تبين العناصر التي استندت إليها في حكمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.