Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70628 بتاريخ 25/10/2024 : عدم اختصاص القضاء الاستعجالي بالنظر في النزاع القائم على تأويل نصوص قانونية

J P 70628/202425 octobre 2024

Principe juridique

  1. اختصاص القاضي الاستعجالي ينعقد بشرطين هما التأكد وعدم المساس بأصل الحق.
  2. يُستبعد من ولاية القضاء الاستعجالي كل نزاع يهدف إلى جره لتناول سبب قانوني أو حالة واقعية أو مسائل أصلية تحدد حقوقا أو تنشئ التزامات بين الخصوم بالتفسير أو التأويل.
  3. البحث في مدى مطابقة طلب ما للنصوص القانونية الجاري بها العمل يقتضي بحثا في الحقوق والإلتزامات ويخرج عن مناط القضاء الاستعجالي.

Textes appliqués

  • الفصل 201 من م م م ت autres décisions
  • الفصول 1 و 2 و 5 و 6 و 7 من قرار وزير النقل المؤرخ في 22/07/2016 autres décisions
  • الفصل 8 وما بعده من الأمر الصادر عن رئاسة الحكومة عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 04/01/2012 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.