Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70628 بتاريخ 25/10/2024 : عدم اختصاص القضاء الاستعجالي بالنظر في النزاع القائم على تأويل نصوص قانونية
Principe juridique
- اختصاص القاضي الاستعجالي ينعقد بشرطين هما التأكد وعدم المساس بأصل الحق.
- يُستبعد من ولاية القضاء الاستعجالي كل نزاع يهدف إلى جره لتناول سبب قانوني أو حالة واقعية أو مسائل أصلية تحدد حقوقا أو تنشئ التزامات بين الخصوم بالتفسير أو التأويل.
- البحث في مدى مطابقة طلب ما للنصوص القانونية الجاري بها العمل يقتضي بحثا في الحقوق والإلتزامات ويخرج عن مناط القضاء الاستعجالي.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصول 1 و 2 و 5 و 6 و 7 من قرار وزير النقل المؤرخ في 22/07/2016 autres décisions
- الفصل 8 وما بعده من الأمر الصادر عن رئاسة الحكومة عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 04/01/2012 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.