Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70712 بتاريخ 11/12/2024 : جواز طلب فسخ عقد الصلح مباشرة عند عدم تنفيذه دون المرور بطلب الإتمام

J P 70712/202411 décembre 2024

Principe juridique

  1. - عقد الصلح يحسم النزاع ويقطع الخصومة، ولا يقبل الرجوع فيه، ويقوم مقام القانون بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة قانوناً.
  2. - عند عدم وفاء أحد الطرفين بما التزم به في الصلح، يكون للطرف المتضرر الخيار بين طلب إتمام العقد ما أمكن، أو طلب فسخه مع التعويض، ولا يشترط المرور بطلب الإتمام قبل الفسخ إذا ثبت سعي الدائن لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.