Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70878 بتاريخ 27/01/2025 : تقدير السبب الحقيقي للطرد من صميم إجتهاد محكمة الموضوع

J P 70878/202527 janvier 2025

Principe juridique

  1. تقدير مدى وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى إحترام الإجراءات القانونية المتعلقة به يعود لقاضي الشغل بناء على الإثباتات المقدمة إليه من الطرفين، وهو مسألة موضوعية من صميم إجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التعقيب بشرط تعليل قضائها تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية.
  2. للمحكمة أن تأذن بأي وسيلة تحقيق تراها لازمة لفصل الخصومة وفقاً لأحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل، وعليها الموازنة بين مؤيدات الطرفين والترجيح بينها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.