Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70668/71848 بتاريخ 27/01/2025 : تقدير السبب الحقيقي للطرد من صميم سلطة قاضي الموضوع
Principe juridique
- تقدير مدى وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى إحترام الإجراءات القانونية المتعلقة به تعود لقاضي الشغل بناء على الإثباتات المقدمة إليه من الطرفين ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التعقيب بشرط تعليل قضائها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
- للقاضي أن يأذن بأي وسيلة تحقيق يراها لازمة في الغرض وفقا لأحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.