Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71025 بتاريخ 12/02/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم الوثائق في الأجل القانوني
Principe juridique
- - وجوب تقديم الطاعن للوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - وجوبية المسقطات الإجرائية وإثارتها من قبل المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.