Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71111 بتاريخ 20/01/2025 : وجوب تسبيب حكم محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع ومدى جدية الطرد

J P 71111/202520 janvier 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تسبيب محكمة الموضوع لقرارها في تقدير الوقائع، وعدم الاكتفاء بالقول بوجود التنبيه دون بيان مدى جدية الطرد ومراعاته للإجراءات القانونية المنصوص عليها بالفصل 14 من مجلة الشغل.
  2. - يقع على القاضي عبء استقراء جميع عناصر الملف وتقدير مدى توفر الصبغة الجدية والحقيقية للطرد، وعدم الاقتصار على مجرد وجود التنبيه دون فحص مدى صحته ومراعاته للإجراءات التأديبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.