Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71408 بتاريخ 12/03/2025 : عدم جواز إجراء عقلة تحفظية على ممتلكات شركة مستقلة لاستخلاص دين بذمة شركة أخرى

J P 71408/202512 mars 2025

Principe juridique

  1. - إن مجرد المساهمة في رأس مال شركة لا يخول للدائن إجراء عقلة تحفظية على ممتلكات الشركة المساهمة لاستخلاص دين بذمة الشركة المدينة الأصلية، طالما أن لكل منهما شخصيته المستقلة وذمته المالية المنفصلة.
  2. - إن القرار الصادر عن محكمة التعقيب بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض فقط، ولا مجال لإعادة طرح المسائل التي بتت فيها نهائياً أمام محكمة الإحالة أو في طور التعقيب اللاحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.