Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71468 بتاريخ 24/05/2012 : تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في دعوى الطلاق من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها
Principe juridique
- تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق هو من المسائل الواقعية التي تختص بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، شريطة أن يكون تقديرها مؤسساً على تعليل كافٍ ومستساغ.
- يجب على محكمة الموضوع، عند تقدير التعويض عن الضرر المادي، أن تأخذ بعين الاعتبار عناصر منها مدة الزواج وسن الزوجة وتقلص فرص زواجها مجدداً ودخل الزوج والزوجة.
- يجب على محكمة الموضوع، عند تقدير التعويض عن الضرر المعنوي، أن تأخذ بعين الاعتبار مدى وقع الطلاق على الزوجة وإحساسها بالمهانة ومعاناتها من نظرة المجتمع ووقع ذلك على مشاعرها وحياتها المستقبلية.
Textes appliqués
- الفصل 31 فقرة 3 من م ا ش autres décisions
- الفصل 23 من م ا ش autres décisions
- الفصل 58 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.