Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71458 بتاريخ 25/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني وعدم الإدلاء بالقرار المطعون فيه
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات الطعن المحددة ضمن أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - يعد عدم الإدلاء بنسخة من القرار الاستئنافي المطعون فيه من موجبات سقوط الطعن بالتعقيب طبقا لأحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة ولو من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - يتم احتساب الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ تقديم مطلب الطعن بالتعقيب، ويتم عند تمام اليوم الأخير منه، طبقا للفصل 140 من مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 140 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.