Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71572 بتاريخ 18/12/2024 : جواز إثبات موافقة مالك الجدران على تغيير صبغة المحل من سكني إلى تجاري بجميع وسائل الإثبات
Principe juridique
- - جواز إثبات واقعة مادية لاحقة على العقد، كموافقة مالك الجدران على تغيير صبغة المحل من سكني إلى تجاري، بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا بما في ذلك البينة بالشهادة، ولا يخرج ذلك عن إطار أحكام الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - أن البنود والشروط والاتفاقات التي من شأنها النيل من حق التجديد المنصوص عليه في قانون الكراء التجاري تكون لاغية ولا عمل بها، مما يفتح المجال لإثبات أي اتفاق لاحق أو واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 242 من م إ ع autres décisions
- الفصل 32 من القانون عدد 32 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.