Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71754 بتاريخ 12/02/2025 : اختصاص القاضي الاستعجالي بتقدير توفر شرط التأكد في دعوى الخروج من المكرى

J P 71754/202512 février 2025

Principe juridique

  1. - تقدير توفر شرط التأكد في الدعوى الاستعجالية من صميم اختصاص القاضي الاستعجالي، وهو أمر موضوعي راجع لاجتهاد محكمة الأصل لا يمكن مجادلتها فيه إذا أسست حكمها على ما له أصل ثابت في الملف.
  2. - لا يمنع القاضي الاستعجالي من التثبت في الوثائق المقدمة واستخلاص النتائج منها لتحديد اختصاصه، وفحص أصل الحق للتوصل إلى القضاء في الإجراء المطلوب منه، دون أن يعني ذلك التعرض لأصل الحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.