Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71609 بتاريخ 21/06/2012 : تقدير غرامة الطلاق من اختصاص مطلق اجتهاد محكمة الموضوع

J P 71609/201221 juin 2012

Principe juridique

  1. تقدير الغرامات المستحقة للزوجة نتيجة الطلاق يعود بالنظر إلى مطلق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة على ذلك من محكمة التعقيب غير أنه يتوقف على شرط التعليل السائغ المستمد من أوراق القضية.
  2. تقدير غرامة الطلاق يتم على أساس أهمية الضرر وما رتبه من خسارة للزوجة مراعاة لمدة المعاشرة الزوجية والحالة الاجتماعية للطرفين والوضع المادي لاستبانة نمط العيش الذي اعتادته الزوجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.