Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71646 بتاريخ 25/11/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني
Principe juridique
- يجب على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه إلى كتابة المحكمة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- تثير المحكمة المسقطات المتعلقة بالإجراءات من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.