Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71646 بتاريخ 25/11/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني

J P 71646/202525 novembre 2025

Principe juridique

  1. يجب على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه إلى كتابة المحكمة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. تثير المحكمة المسقطات المتعلقة بالإجراءات من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.