Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71790 بتاريخ 05/02/2025 : بطلان إجراءات الطعن لعدم تبليغها إلى المقر الأصلي للمعقب ضده
Principe juridique
- - إجراءات التبليغ من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الإجراء وفقا لأحكام القانون.
- - لا يكون الإجراء منتجا لآثاره ومحققا للغاية المرجوة منه وتحديدا ضمان الحق في الدفاع إلا متى كان مستوفيا للشروط الإجرائية الواجب مراعاتها.
- - عدم اعتماد المقر الأصلي للمعقب ضده لدى تبليغ مستندات الطعن إليه، وفي غياب ما يفيد اختياره محلا آخر لمخابرته أو إعلام الطاعن بذلك، يؤدي إلى اختلال إجراءات الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.