Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71790 بتاريخ 05/02/2025 : بطلان إجراءات الطعن لعدم تبليغها إلى المقر الأصلي للمعقب ضده

J P 71790/20255 février 2025

Principe juridique

  1. - إجراءات التبليغ من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الإجراء وفقا لأحكام القانون.
  2. - لا يكون الإجراء منتجا لآثاره ومحققا للغاية المرجوة منه وتحديدا ضمان الحق في الدفاع إلا متى كان مستوفيا للشروط الإجرائية الواجب مراعاتها.
  3. - عدم اعتماد المقر الأصلي للمعقب ضده لدى تبليغ مستندات الطعن إليه، وفي غياب ما يفيد اختياره محلا آخر لمخابرته أو إعلام الطاعن بذلك، يؤدي إلى اختلال إجراءات الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.