Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81782 بتاريخ 13/01/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في نزاع شغلي

J P 81782/202613 janvier 2026

Principe juridique

  1. - الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة، ومحكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، بل نظرها مقصور على الرقابة القانونية على أوجه الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، ولا تثار أمامها أوجه دفوع جديدة إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.
  2. - إثبات الطرد التعسفي هو من قبيل إثبات الوقائع القانونية، وهو خاضع لاجتهاد قاضي الموضوع الذي يتعين عليه استنفاذ ولايته في البحث والاستقراء وسماع الأطراف وتلقي وسائل الإثبات والموازنة بين مختلف الأدلة المعروضة عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.