Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71789 بتاريخ 25/02/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة إذا ما عللت حكمها تعليلاً سليماً

J P 71789/202525 février 2025

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة واجتهادها في بناء حكمها هو من صميم اختصاصها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب إذا ما بينت الاعتبارات الموضوعية التي دعتها إلى الرأي الذي انتهت إليه وعللت ذلك تعليلاً سليماً.
  2. يثبت الالتزام بموجب الوصل الممضى من المدين، ولا يلزم إثبات العقد بكتب طالما لم يشترط القانون إثباته بصورة مخصوصة، ويبقى عبء الإثبات على المدعي لإثبات العقد المدعى إبرامه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.