Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71789 بتاريخ 25/02/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة إذا ما عللت حكمها تعليلاً سليماً
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة واجتهادها في بناء حكمها هو من صميم اختصاصها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب إذا ما بينت الاعتبارات الموضوعية التي دعتها إلى الرأي الذي انتهت إليه وعللت ذلك تعليلاً سليماً.
- يثبت الالتزام بموجب الوصل الممضى من المدين، ولا يلزم إثبات العقد بكتب طالما لم يشترط القانون إثباته بصورة مخصوصة، ويبقى عبء الإثبات على المدعي لإثبات العقد المدعى إبرامه.
Textes appliqués
- الفصل 421 م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.