Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71983 بتاريخ 19/02/2024 : بطلان الشهادة غير الملقاة أمام القاضي وعدم الاعتداد بها

J P 71983/202419 février 2024

Principe juridique

  1. - الشهادة التي لم يقع تلقيها أمام القاضي أو من ينيبه قانوناً تعد باطلة ولا يعتد بها، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 92 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - استحقاق الأبوين للتعويض عن حادث الشغل بموجب الفصل 51 من القانون عدد 28 لسنة 1994 ليس آلياً، بل هو مشروط بإثبات الكفالة الفعلية والمسترسلة للهالك.
  3. - حق المتضرر من حادث شغل في الإعانة العدلية بموجب الفصل 29 من القانون عدد 28 لسنة 1994 هو منحة تشريعية، وله التنازل عنها، ولا يضار بهذا التنازل عند تكليفه محامياً على نفقته الخاصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.