Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72931 بتاريخ 30/04/2025 : تقدير وسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع

J P 72931/202530 avril 2025

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ومحكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، فلا يطرح أمامها إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم ولا تبسط رقابتها إلا على الاستخلاص الواقعي وتراقب سلامة استنتاج محكمة الموضوع.
  3. لا يجوز القيام بدعوى في إبطال عقد التنازل إلا متى ثبتت ملكية القائمين بالدعوى لعقار التداعي على الشياع مع المتنازل، وضبط المخلف الذي يستند إليه لاثبات ملكيته لا يعتبر سندا للملكية ولا يمكن التعويل عليه عملا بالمبدأ القائل أن ما يصدر من شخص لا يكون حجة له.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.