Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72207 بتاريخ 12/02/2025 : وجوب إثارة المحكمة لانتفاء صفة القيام ولو من تلقاء نفسها
Principe juridique
- - شروط القيام ومنها الصفة، تعد من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام والتي من الواجب تحقيقها لصحة القيام، فيترتب عن الإخلال بها بطلان الإجراء، ويمكن للمحكمة أن تثيره ولو من تلقاء نفسها.
- - اختلال إجراءات القيام يستوجب الاقتصار على النظر في ذلك الجانب الشكلي ويحول دون النظر في أصل النزاع أو في الطعون أو الدفوع الموضوعية، وإن أثير الدفع باختلال شرط الصفة لأول مرة لديها.
- - إذا ثبت انتقال ملكية المكرى للغير وإعلام المتسوغ بذلك، فإنه لا صفة للمسوغ الأصلي في القيام والمطالبة بمعاليم الكراء أو الفارق فيها عن المدة اللاحقة لإحالة الملكية، حيث يحل المالك الجديد محله في العلاقة الكرائية.
Textes appliqués
- الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفقرة الأولى من الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصلين 241 و798 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.