Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72252 بتاريخ 08/04/2025 : انتفاء وصف الشغب عن الأعمال المادية الصادرة في إطار إجراءات التسجيل العقاري
Principe juridique
- - الشغب هو كل أمر ينجر عنه رأسا ومن نفسه أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير، ويعرف بأنه كل عمل مادي أو تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشر أو غير مباشر ادعاء يعارض به المدعى عليه حيازة المدعي.
- - لا يكتسي العمل المادي وصف الشغب المنصوص عليه بالفصل 53 م م م ت إذا صدر في إطار إجراءات التسجيل العقاري الاختياري وعن ديوان قيس الأراضي باعتباره هيكلا مختصا يخضع لولاية المحكمة العقارية، حيث تكفل الإجراءات القضائية حق التقاضي وحق الاعتراض على حد سواء.
- - تنظيم المشرع للدعوى الحوزية يجيز استعمالها من قبل حائز العقار لحماية الحوز الظاهر في مواجهة كل عمل مادي أو تصرف قانوني غاصب، وفي المقابل يخول الحق في الاعتراض لكل من تضررت حقوقه في إطار إجراءات التسجيل العقاري طبق الإجراءات المبينة بمجلة الحقوق العينية.
Textes appliqués
- الفصل 53 م م م ت autres décisions
- مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.